هل تُفرض ضرائب على من سدّد قروضه بسعر 1500؟ سعيد مالك يوضح الموقف القانوني

يُثار مجددًا موضوع إلزام المقترضين بدفع القيمة الحقيقية للقروض التي حصلوا عليها سابقًا، والتي أصبحت اليوم أقل من قيمتها الفعلية. ويُشار إلى أن مشروع قانون كان قد طُرح أمام الحكومة السابقة ينص على فرض ضريبة أرباح على الشركات التي اقترضت سابقًا بالدولار أو بالليرة على سعر الصرف 1507، أو من خلال شيكات قيمتها أقل بكثير من قيمة القرض.
ومؤخرًا، نقل وفد من المودعين عن حاكم مصرف لبنان، الدكتور كريم سعيد، بعد لقاء معه، أنه يؤيد فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضًا بقيمة غير حقيقية، بدفع القيمة الحقيقية.
لكن السؤال المطروح: ألا يجب التفرقة بين الأفراد الذين حصلوا على قروض شخصية لشراء منزل أو سيارة، وبين الشركات والمؤسسات التي جنت أرباحًا كبيرة من جراء تسديد قروضها على سعر 1500 ليرة؟ وماذا يقول القانون في هذا الشأن؟
في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني المحامي سعيد مالك، في حديث لصوت بيروت إنترناشونال، إن من الثابت والأكيد وجود قاعدة قانونية راسخة، وهي قاعدة عدم رجعية القوانين، أي أن القانون لا يُطبق إلا على ما يحدث بعد صدوره، أي على المستقبل، لا على الماضي. وأكد أن المقترض الذي سدّد قرضه على سعر صرف 1500 ليرة قام بذلك يومها بشكل قانوني، وعملاً بأحكام قانون التجارة، وقانون الموجبات والعقود، وقانون النقد والتسليف.
ومن هنا، يرى مالك ضرورة التفرقة بين المقترض الذي سدد دينه لشراء سيارة أو شقة، وبين المستثمرين الكبار الذين استفادوا من انهيار سعر صرف الليرة لتحقيق الثروات والأرباح الطائلة، “أي كسبًا غير مشروع على حساب المودعين”.
وشرح مالك أن من سدد قرضًا لشراء سيارة أو شقة قام بذلك وفقًا للقانون، أما من حقق أرباحًا غير مشروعة وكسبًا غير مبرر، فقد يمكن أن يطاله أي قانون، ولو بمفعول رجعي، وذلك لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، ومعالجة الانتهاكات القانونية الفادحة التي أدت إلى تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب مودعين فقدوا ودائعهم نتيجة هذه الانتهاكات.
وختم مالك بالقول: في المبدأ، لا رجعية للقوانين، أما في الاستثناء، فتصبح الرجعية ممكنة إذا كان هدفها تحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ومعالجة الانتهاكات التي وقعت