إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- بلدية هيتلا استنكرت الاعتداء على رئيسها: تدخلات سياسية تتم لتبرئة الجاني وتمييع التحقيق
- 'حراك المعلمين المتعاقدين' طالب بإعطاء مستحقات المعلمين المتعاقدين النازحين عن قراهم ومدارسهم
- العميد اللينو يقدم التعازي للسيدة بهية الحريري بوفاة زوجها الحاج مصطفى الحريري
- في لبنان.. 'تأمين صحي' لهؤلاء مع عائلاتهم!
- جرحى من 'اليونيفيل' في الجنوب.. هذا ما حصل معهم!
- جديد حادثة كنيسة كفرحبو.. من هم الذين كتبوا عبارة 'سوريا' عند مدخلها؟
- توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
- بيانٌ من وزير الداخلية يهمّ المواطنين.. ماذا فيه؟
- بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته 'مصطفى الحريري'
- بلدية صيدا: سنواصل تحمل عبء جمع ورفع النفايات بدعم من صندوق التكافل إلى حين إستلام الشركة الجديدة لمهامها
مصرف لبنان: تجديد التعميم الوسيط رقم 161 |
تاريخ النشر :
30 Sep 2022 |
تاريخ النشر :
الجمعة ١٩ أيلول ٢٠٢٤
مصرف لبنان مدّد مفاعيل التعميم رقم 161 حتى 31 تشرين الأول 2022
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13476، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ "بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يُقّرر ما يلي:
- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي:
يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتّجديد.
- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13476، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ "بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يُقّرر ما يلي:
- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي:
يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتّجديد.
- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
Tweet |