إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- جعجع: الحزب غير قادر على الدفاع عن لبنان والحل هو بانسحابه للداخل وانتشار الجيش مكانه
- د. بديع إلتقى جمعيات وهيئات مهتمة بتنمية صيدا القديمة مجددا شكره لجمعية محمد زيدان معلنا عن مبادرة لجمعية أعمالنا في تحمل كلفة أعمال الكنس والنظافة
- لموظفي القطاع العام... هذا ما سيحصل يوم الإثنين بشأن الرواتب
- تعرُّض المزارعين في سهل الماري لرشقات نارية إسرائيلية وإصابة بعض آلياتهم
- مطلوب شهر مسدساً بوجه عناصر قوى الأمن في الضاحيّة الجنوبيّة.. اليكم التفاصيل
- بالصور: وفاة هلال نبيل الشرقاوي بحادث سير مروع في بيروت
- محفوض: لسنا ضد امتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان ونحن حريصون على طلاب الجنوب
- الآن في صيدا: تعلم المحادثة باللغة الروسية.. اليكم التفاصيل
- وفاة عدنان محمد عبده عبد الهادي، الدفن ظهر يوم السبت في 27 نيسان 2024
- التوتر مستمر جنوباً.. وارتفاع حدة الاشتباكات اليوم
مذكرة من وزير المالية.. هذا ما أعلنه عن طابع الـ100000 |
المصدر : لبنان 24 | تاريخ النشر :
26 Mar 2024 |
المصدر :
لبنان 24
تاريخ النشر :
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
أصدر وزير المالية يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) المعتمد كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً والذي لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. وذلك لغاية 30/6/2024.
وجاء في حيثيات المذكرة:
حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه.
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.
وجاء في حيثيات المذكرة:
حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه.
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية.
Tweet |