بالأرقام… الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني
أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الثاني، محدِّدةً التسعيرة على النحو الآتي:
28.355 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
-قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية 28.355 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
-قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية 28.355 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
-للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
-قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية 31.190 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
-قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية 31.190 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
وأوضحت الوزارة أنّه يُضاف مبلغ 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات عن كل 5 أمبير إضافي.
وأشارت إلى أنّ هذه التعرفة مبنية على أساس السعر الوسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) خلال شهر كانون الثاني، والبالغ 1.292.237 ل.ل.، بعد احتساب جميع المصاريف والفوائد وأكلاف المولدات، إضافة إلى هامش ربح وُصف بالجيد لأصحابها، مع الأخذ في الاعتبار، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود إلى المولد.
كما لفتت إلى أنّ التسعيرة تأخذ في الحسبان كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إضافة إلى المعدل الوسطي الشهري لسعر صرف الدولار في السوق الموازي، والذي بلغ 89.700 ل.ل..
وبيّنت الوزارة أنّ هذه التسعيرة صدرت استنادًا إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ تاريخ 14/10/2010، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011، والمتعلّق باتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وبالاستناد إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد المعلنة بتاريخ 20/12/2011.
وفي هذا الإطار، دعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات الخاصة إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، معلنةً أنّها ستجري دراسة موثّقة في الفترة المقبلة بهدف تحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب مع تقلبات أسعار الصرف والوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع مراعاة متطلبات أصحاب المولدات.
كما أعلنت أنّها وجّهت كتبًا إلى وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تسعيرة شهر كانون الثاني 2026، للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة.
وفي ما يتعلّق بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، أوضحت الوزارة أنّه ينبغي احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase). فعلى سبيل المثال، إذا كان الاشتراك بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير، يُحتسب الشق الثابت على أساس 15 أمبير وليس 45 أمبير، أي 985.000 ل.ل. بدل 2.785.000 ل.ل..
وختمت الوزارة بالتشديد على عدم جواز إضافة أي رسوم غير واردة في التسعيرة التوجيهية، ولا سيما:
-فرض ضريبة على القيمة المضافة من دون تسجيل قانوني في مديرية الـTVA في وزارة المالية.
-تقاضي رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة، كالصيانة أو الشبكات أو غيرها.
-فرض رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات.
كما دعت الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.