اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

إصدار قرار يتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات.. اليكم التفاصيل

صيدا اون لاين

أصدر كل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، قرار يتعلق بآلية وشروط تركيب الواح طاقة شمسية بقدرة انتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات وذلك حفاظاً على مقتضيات البيئة والسلامة العامة والصحة العامة،
وجاء في القرار: 
* المادة الأولى: نطاق تطبيق القرار

يحدّد هذا القرار الشروط الإدارية لطلبات تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تقل عن ١,٥ ميغاوات، إضافة الى معايير مقتضيات البيئة والصحة العامة والسلامة العامة التي يعمل بها الى حين صدور الاجراءات والمعايير بهذا الخصوص عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تطبيقاً للمادة /٢٦/ من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم ٢٠٠٢/٤٦٢.

*المادة الثانية: آلية تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة

يقدّم طلب تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تقل عن ١,٥ ميغاوات إلى البلدية المعنية أو القائمقام في البلدات التي لا يوجد فيها بلدية، من قبل صاحب العلاقة (المالك، الشاغل القانوني، وكيله القانوني) مرفقاً بالمستندات التالية:
١- استمارة طلب تركيب ألواح الطاقة الشمسية (وفق النموذج المعتمد).
٢- إفادة تحمل مسؤولية صادرة وموقعة من:
* مهندس إنشائي مسجل أصولاً في نقابة المهندسين (بيروت أو طرابلس).
* مهندس كهربائي أو الكتروميكانيكي مسجل أصولاً في نقابة المهندسين (بيروت أو طرابلس).
   ٣- إفادة ارتفاق وتخطيط صادرة عن دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني.
   ٤- النموذج المعتمد من نقابة المهندسين الذي يثبت توفر المواصفات الهندسية والفنية المطلوبة.
   ٥- في حال وقع التركيب على أقسام مشتركة من البناء، يجب ضم خريطة تبيّن موقع تركيب الألواح وتوزيع مساحة السطح بين المالكين، وموافقة جمعية المالكين على هذا التوزيع على أنه في حال عدم وجود جمعية مالكين يجب ضمّ موافقة ٧٥٪ من المالكين مع حفظ حقوق جميع المالكين المنتفعين من السطح الأخير أو القسم المشترك.
   ٦- موافقة مالك القسم إذا كان صاحب الطلب هو المستأجر أو شاغل العقار.
* المادة الثالثة: الشروط الفنية
١- إذا كان التركيب المطلوب يقع على الأسطح الأخيرة للأبنية، فيجب:
* ألا يتجاوز الارتفاع الأقصى للألواح الشمسية عن ٣ أمتار عن مستوى السطح الأخير في الأبنية التي يقل ارتفاعها عن ١٥ متراً.
* ألا يتجاوز الارتفاع الأقصى للألواح الشمسية عن ٤,٥ أمتار عن مستوى السطح الأخير في الأبنية التي يزيد ارتفاعها عن ١٥ متراً.
* في مطلق الأحوال، لا يجوز تركيب ألواح طاقة شمسية فوق قفص السلالم كونها لا تعتبر سطحاً أخيراً للأبنية.
   ٢- إذا كان التركيب المطلوب يقع على الأرض الطبيعية، فيجب:
* ألا يتجاوز ارتفاع الضلع الأعلى لألواح الطاقة الشمسية عن الأرض الطبيعية عن مترين (٢م).
* ألا يتجاوز ارتفاع الضلع الأدنى لألواح الطاقة الشمسية عن ٤٠ سم عن الأرض.
* في مطلق الأحوال، يجب تركيب الألواح بانحدار مناسب لاستقبال أشعة الشمس.
   ٣- في جميع الحالات، إذا تم تجاوز هذه الأبعاد والارتفاعات، يعتبر تركيب الألواح منشآت معدنية تخضع لأحكام قانون البناء، وأنظمة المناطق لا سيما لجهة احتسابها ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام والارتفاع الأقصى وعدد الطوابق المحددة للعقار.
   ٤- في حال وجود ثكنة قرميد أو سقف منحدر يشترط أن تكون ألواح الطاقة الشمسية متلامسة مع غلاف الثكنة أو السقف المنحدر.
*المادة الثالثة: دراسة الطلبات
١- تتثبت البلدية المعنية أو القائمقام من استكمال جميع المستندات الإدارية والفنية المطلوبة بعد تسجيل الطلب لديها ولها أن تطلب من صاحب العلاقة استكمال نواقصه عند الاقتضاء.
٢- لا يُقبل الطلب في العقارات المتوقفة الأعمال فيها بسبب مخالفة بناء أو لأي سبب آخر، ما لم يجرِ إزالة المخالفة أو تسويتها وفقاً للأصول.
٣- يجب على البلدية أو القائمقام بث الطلب خلال مهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيله أو استكماله من قبل صاحب العلاقة، وفي حال رفض الطلب يعاد إلى قلم البلدية أو القائمقام لإبلاغ صاحب العلاقة بالطرق الإدارية مع تبيان سبب الرفض، أما في حال سكوتها فيعتبر الطلب مقبولاً حكماً ويحق لصاحب العلاقة مباشرة تركيب ألواح الطاقة الشمسية بعد تأدية الرسوم البلدية المتوجبة.
٤- يتم حفظ نسخة عن الموافقة في أرشيف البلدية أو القائمقامية، وتسلم نسخة منها إلى صاحب العلاقة، وترسل نسخة إلى وزارة الطاقة والمياه للعلم.
٥- تستوفي البلدية أو القائمقام رسماً مقطوعاً عن أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية وفقاً لأحكام المادة ٨١ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ وتعديلاته.
*المادة الرابعة: الإشراف على التنفيذ
١- يشرف المهندسان الموقّعان (الإنشائي والكهربائي أو الكتروميكانيكي) على تنفيذ أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية.
٢- بعد الانتهاء من التنفيذ، يقدم المهندسان إفادة نهائية بصلاحية النظام المركب للاستعمال ومطابقته لشروط السلامة العامة من الناحية العمرانية والفنية (وفق النموذج المعتمد).
*المادة الخامسة: أحكام عامة
١- يقتصر دور نقابة المهندسين على المصادقة على تواقيع المهندسين على المخططات والاتفاقيات المرفقة بالملف وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة الهندسة، أما إصدار الموافقة فهو من صلاحية البلدية أو القائمقام.
٢- يقتصر دور البلدية على التحقق من توافر الشروط الإدارية والعمرانية والهندسية ومقتضيات السلامة العامة في إعطاء موافقتها على الطلب وفقاً لأحكام قانون البناء والنصوص القانونية المتعلقة به.
٣- تتولى قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية مسؤولية ضبط المخالفات التي تنجم عن أعمال التركيب التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
٤- على صاحب العلاقة المباشرة بتنفيذ الطلب الموافق عليه والانتهاء من تركيب ألواح الطاقة الشمسية ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ تبلّغه تحت طائلة اعتبار الموافقة لاغية تلقائياً بحيث يقتضي بعدها التقدم بطلب جديد الى البلدية المعنية.
*المادة السادسة:

يبلّغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور نشره.

IMG-20260909-WA0815
IMG-20260909-WA0816
IMG-20260909-WA0817
تم نسخ الرابط