إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- طي صفحة البلديات بالتمديد سنة: 'لم يكن ثمة حل افضل مما جرى'
- بعد 200 يوم من حرب غزة.. أرقام تكشف خسائر 'اقتصاد إسرائيل'
- استعدادات لبنانية لزيارة سيجورنيه.. الورقة الفرنسية: تنفيذ الـ1701 والخيار الثالث رئاسياً
- مفاوضاتٌ مهمّة لوزير خارجية فرنسا في بيروت... هذا ما يحمله في جعبته
- التمديد فرصة لإعادة رسم التحالفات
- إعتراضٌ وغضب والسّبب... الرّواتب!
- أولويّة الجنوب والنزوح تُطيح بملفّ الرئاسة
- المبادرة الفرنسية الجديدة لن تنجح إلا إذا..
- هل يُعدَّل جدول الامتحانات الرّسميّة؟
- بالفيديو: كيف هي أسعار الإيجارات في مدينة صيدا؟
قرارٌ جديد لمصرف لبنان: تسديد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية من الخارج بالدولار الأميركي |
تاريخ النشر :
06 Aug 2020 |
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ آب ٢٠٢٤
أصدر مصرف لبنان قرارأً وسيطاً رقم 13255 بشأن تعديل القرار الأساسي 7548 تاريخ 30-3-2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية .
وجاء في نص القرار: "المادة الأولى: يلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-3-200 ويستبدل بالنص التالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الأميركي.
أن تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المقتطعة عن كل تحويل".
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
وجاء في نص القرار: "المادة الأولى: يلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30-3-200 ويستبدل بالنص التالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة اي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالدولار الأميركي.
أن تعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المقتطعة عن كل تحويل".
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
عرض الصور
Tweet |