إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- 'متقلب مع امطار متفرقة'... إليكم طقس الأيام المقبلة!
- وزير التربية: سأصدر مذكّرة نقرّ بموجبها عطلة للمدارس يوم الخميس ٢ أيار
- 'إلغاء تعميم الـ 20 مليون ليرة'... بيان من 'الضمان'
- إنخفاضٌ في أسعار المحروقات!
- مؤشرات توحي بأن الحراك الرئاسي مجرد كسب وقت
- ملف الجنوب في يد الأميركي والجانب الفرنسي يبحث عن دور
- استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة
- الورقة الفرنسية المعدّلة لم تنجز بها وسيجورنيه سيبحثها في لبنان الاحد...ميقاتي: 14 تحدّياً إصلاحياً
- تدمير عدد من المنازل السكنية نتيجة غارات اسرائيلية استهدفت كفرشوبا وشبعا فجر اليوم
- توقيف 'مروّع' العابرين على طريق المطار
وزير الزراعة : سعر الحليب الطازج 6500 ليرة لبنانية على باب المزرعة |
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام | تاريخ النشر :
21 Jun 2021 |
المصدر :
الوكالة الوطنية للإعلام
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ حزيران ٢٠٢٤
أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، قراراين عن سعر الحليب الطازج والغاء اخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى اذن تصدير مسبق.
القرار الاول
نص القرار الاول الذي يحمل الرقم 199/1 ويحدد فيه السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج، على ما يلي:
“المادة الاولى: يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية 6500 ليرة لبنانية على باب المزرعة.
المادة الثانية: ان التزام السعر التوجيهي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار من قبل المصانع ومنتجي الحليب يؤمن مصلحة اطراف هذا القطاع كافة، وان مخالفة هذا القرار تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالف من قبل وزير الزراعة.
المادة الثالثة: يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة الرابعة: ان هذا القرار يخضع للتعديل كل يوم اثنين بناء على سعر الصرف.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
القرار الثاني
وجاء في القرار الثاني الذي يحمل الرقم 201/1 ويتعلق بالغاء اخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى اذن تصدير مسبق، ما يلي:
“المادة الاولى: يلغى اخضاع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انوعها الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويلغى اي نص آخر يتعارض مع مضمونه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم”.
القرار الاول
نص القرار الاول الذي يحمل الرقم 199/1 ويحدد فيه السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج، على ما يلي:
“المادة الاولى: يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية 6500 ليرة لبنانية على باب المزرعة.
المادة الثانية: ان التزام السعر التوجيهي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار من قبل المصانع ومنتجي الحليب يؤمن مصلحة اطراف هذا القطاع كافة، وان مخالفة هذا القرار تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالف من قبل وزير الزراعة.
المادة الثالثة: يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة الرابعة: ان هذا القرار يخضع للتعديل كل يوم اثنين بناء على سعر الصرف.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
القرار الثاني
وجاء في القرار الثاني الذي يحمل الرقم 201/1 ويتعلق بالغاء اخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى اذن تصدير مسبق، ما يلي:
“المادة الاولى: يلغى اخضاع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انوعها الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويلغى اي نص آخر يتعارض مع مضمونه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم”.
Tweet |