إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- وفاة فؤاد حسين كرديه (أبو حسين)، الدفن عصر يوم السبت في 27 نيسان 2024
- في جلسة اليوم.. هذا ما تقرر بشأن إخضاع المختارين لأحكام 'الضمان'
- إليكم ما توصّل إليه مجلس الوزراء بشأن المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
- العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!
- 'الجماعة الإسلامية' نعت اثنين من عناصرها سقطا بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي
- هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن استشهاد الصحافي عصام عبدالله
- الجيش الإسرائيلي: القضاء على القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان مصعب خلف في غارة جوية
- 'أمل' نعت عضو مجلس بلدية القصيبة الجنوبية محمد مهدي بعد وفاته غرقا
- بعد الرجال… فياغرا للإناث تنتشر في لبنان والمفعول في الرأس!
- مجلس الوزراء وافق على اعتمادات بشأن الاوتوستراد الساحلي الجنوبي وأجّل موضوع المساعدات للجيش
ابطال تعاميم مدرسية تُلزم أهالي الطلاب دفع الأقساط بالدولار |
تاريخ النشر :
06 Jun 2023 |
تاريخ النشر :
السبت ٢٧ حزيران ٢٠٢٤
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً أبطلَ بموجبه تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب بدفع الأقساط بالدولار الأميركي.
ووردَ في متن القرار أنه بعد الاطلاع على طلب مقدّم من أحد أولياء أمر تلميذين في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية، والرامي الى تجميد الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل 2023-2024، لتحديدها بصورة مسبقة بالدولار الأميركي قبل بدء العام الدراسي، وربط تسجيل الطلاب القدامى بتسديد جزء من الأقساط بالدولار الأميركي، ودفع الأقساط بالعملة الوطنية، وذلك بموجب قرار نافذ على أصله وتحت طائلة غرامة إكراهية لا تقل عن مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وقد استند القاضي مزهر في قراره الى المادتين 589 و604 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ووردَ في متن القرار أنه بعد الاطلاع على طلب مقدّم من أحد أولياء أمر تلميذين في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية، والرامي الى تجميد الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل 2023-2024، لتحديدها بصورة مسبقة بالدولار الأميركي قبل بدء العام الدراسي، وربط تسجيل الطلاب القدامى بتسديد جزء من الأقساط بالدولار الأميركي، ودفع الأقساط بالعملة الوطنية، وذلك بموجب قرار نافذ على أصله وتحت طائلة غرامة إكراهية لا تقل عن مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وقد استند القاضي مزهر في قراره الى المادتين 589 و604 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
عرض الصور
Tweet |