إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- أكثر من 100 عمليّة سلب... المعلومات توقف 4 متورطين!
- مصير الإمتحانات الرسمية مؤجَّل...
- إسرائيل تجهّز قواتها لـ'حرب شاملة' مع 'الحزب'
- بالصّور: ضبط منتجات تبغيّة مهرّبة ومزوّرة
- نبيل الزعتري: للرئيس بري الدور الاساسي في حلحلة الملفات الصيداوية
- 'ضربوا رأسها بالأرض'... اعتقال أستاذتين جامعيتين في أميركا
- بالصورة... بايدن يستقبل طفلة كانت رهينة لدى حماس
- بحصلي: المواد الغذائية هي الأقل تأثيرًا بارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر آذار
- مذكرة من وزير التربيّة... هكذا أصبحت عطلة المدارس في عيديّ العمال والفصح
- حرب بين إليسا و'وتري'... تدور رحاها في القضاء والفضاء!
تقديم طلب ترك لبدري ضاهر أمام النيابة العامة التمييزية |
المصدر : LBCI | تاريخ النشر :
11 Aug 2020 |
المصدر :
LBCI
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ آب ٢٠٢٤
تقدم الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر المحامي جورج الخوري من جانب النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله بعد أن تخطى توقيفه لدى الشرطة العسكرية وفقا للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.
وورد في نص الطلب الذي سجل برقم 4476 الآتي: "لما كان المدير العام للجمارك قد أوقف لدى الشرطة العسكرية بتاريخ 7/8/2020 بناء لقرار صادر عن النيابة العامة وذلك بعد استماعه من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ولما كانت المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت احتجاز المدعى عليه لمدة 48 ساعة تمدد مدة مماثلة، وإن المدة المذكورة تنتهي بتاريخ اليوم الواقع فيه 11/8/2020، ولما كانت المدة المذكورة قد انتهت من دون أن تتم إحالة المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لكي يتم إصدار المذكرات القانونية اللازمة، وبما أن مخالفة أحكام المادة المشار اليها أعلاه لناحية مدة الاحتجاز ومن ثم مدة تمديده تشكل مخالفة فادحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وإغفالا لإجراء من إجراءاته الجوهرية، الأمر الذي يشكل تعديا على حقوق الأفراد وحرياتهم الفردية وأن هذه الأمور تتعلق وبالانتظام العام ومخالفتها تؤدي الى بطلان التحقيقات بطلانا مطلقا،لهذه الأسباب نطلب من رئاستكم الموقرة اتخاذ القرار بتركه، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.
وورد في نص الطلب الذي سجل برقم 4476 الآتي: "لما كان المدير العام للجمارك قد أوقف لدى الشرطة العسكرية بتاريخ 7/8/2020 بناء لقرار صادر عن النيابة العامة وذلك بعد استماعه من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ولما كانت المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت احتجاز المدعى عليه لمدة 48 ساعة تمدد مدة مماثلة، وإن المدة المذكورة تنتهي بتاريخ اليوم الواقع فيه 11/8/2020، ولما كانت المدة المذكورة قد انتهت من دون أن تتم إحالة المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لكي يتم إصدار المذكرات القانونية اللازمة، وبما أن مخالفة أحكام المادة المشار اليها أعلاه لناحية مدة الاحتجاز ومن ثم مدة تمديده تشكل مخالفة فادحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وإغفالا لإجراء من إجراءاته الجوهرية، الأمر الذي يشكل تعديا على حقوق الأفراد وحرياتهم الفردية وأن هذه الأمور تتعلق وبالانتظام العام ومخالفتها تؤدي الى بطلان التحقيقات بطلانا مطلقا،لهذه الأسباب نطلب من رئاستكم الموقرة اتخاذ القرار بتركه، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.
Tweet |