إختر من الأقسام
آخر الأخبار
قرار بإلزام الدولة تسليم جهازي تنفس لمريضي كورونا من الهبة في المدينة الرياضية
قرار بإلزام الدولة تسليم جهازي تنفس لمريضي كورونا من الهبة في المدينة الرياضية
المصدر : سامر وهبي
تاريخ النشر : الأربعاء ١٧ كانون ثاني ٢٠٢٤

أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً جريئا "وسابقة في هذه الحالات " قضى بإلزام الدولة اللبنانية بتسليم أجهزة تنفس إصطناعية من هبة الأجهزة الموجودة في المدينة الرياضية الى مريضين مصابين بفيروس بكورونا تحت طائلة غرامية إكراهية مقدارها عشرون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

وجاء في القرار:

قرار باسم الشعب اللبناني
إن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية احمد مزهر لدى التدقيق، تبين ما يأتي:
أنه بتاريخ 2021/1/16 تقدم كل من السيدة جنان حجار والسيد علي بدير بوكالة المحامين حسن بزي وهيثم عمرو ومازن صفية باستدعاء ، بواسطة البريد الإلكتروني عرضا فيه أنهم يعانيان من مرض الكورونا كوفيد 19 المستجد وأنهما بحاجة الى أجهزة تنفس من تلك المودعة لحساب الدولة اللبنانية في مستودعات المدينة الرياضية في بيروت،
وحيث يتبين بالرجوع الى مجمل أوراق الملف ومرفقاته بما يلي:
- أن كلا من المستدعية والمستدعي مصابان بمرض الكورونا كوفيد 19 بحسب ما هو ثابت من الفحص المخبري المبرز لكل منهما والحاصل لدى مختبرات الصباح في النبطية، وفي مستشفى النجدة الشعبية في النبطية،
- أن الجهة المستدعية تطالب بحقها في الحصول على جهاز تنفس حماية لحياتها من الخطر الناجم عن فيروس كورونا الذي يسبب عدوى تنفسية حادة.
- تدلي المستدعية بأن الدولة اللبنانية وزارة الصحة لديها كمية من أجهزة التنفس مودعة في المدينة الرياضية وهي عبارة عن هبة وهي تطالب بالحصول على جهاز منها حماية لحيائها،
- إن المعلومات التي يمكن للكافة الإطلاع عليها تفيد بوجود أجهزة تنفس لدى الدولة اللبنانية مودعة في المدينة الرياضية وهي عبارة عن هبة قطرية مخصصة لأمر معين، حيث، ومن جهة أولى، فإن الفقرة الأولى من المادة 579 أ.م.م أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، كما أجازت المادة 589 أ.م.م اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر
حيث، ومن جهة ثانية، يعود لقاضي الأمور المستعجلة الحق في التدخل لاتخاذ التدبير المناسب في كل مرة يكون ثمة مخالفة لنصوص قانونية صريحة أو تعهدات، باعتبار أن المخالفة من شانها أن تلحق الضرر بأصحاب المصلحة بما يكفي للقول بتوفر عنصر العجلة
ويشرح القاضي مزهر حيثيات القرار ويقرر ما يلي:
سندا للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة (604) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي
أولا: إلزام الدولة اللبنانية وزارة الصحة العامة بتسليم المستدعيين أو من ينوب عنهها جهاز التنفس
الذي يحتاجه كل منهما فورا، وبعد التثبت من حاجتهما اليه، تحت طائلة غرامية إكراهية مقدارها عشرون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن، بالنظر لطبيعة المصلحة المحمية
ثانيا: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من حضرة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل
ثالثا: إبلاغ نسخة عن الفرار الراهن من وزارة الصحة العامة،
رابعا: تكليف القلم باستيفاء الرسوم الموجبة في أول يوم عمل وفقا لتعميم مجلس القضاء المذكور
اعلاه،

قرارا معجل التنفيذ نافذا على أصله صدر في منزلنا في النبطية بتاريخ 2021/1/16

عرض الصور


عودة الى الصفحة الرئيسية