بلدية صيدا: لجنة الشفافية تصدر تكلفة اشتراكات المولدات الكهربائية عن شهر شباط 2024
صدر عن لجنة الشفافية البيان التالي:
- يلتزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر شباط وهي ٣٤٢٨٦ ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن ١٢ ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن ١٧ ساعة يصبح السعر الكيلو وات ٤١٠٠٠ ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار ٨٩٧٠٠ ل.ل.
- للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس ٣٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ٥ أمبير و ٦٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ١٠ أمبير و يضاف ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل لكل ٥ أمبير إضافي.
- بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي ٩٨٥.٠٠٠ ليرة وليس ٢٧٨٥٠٠٠ ليرة.
- إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد.
- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين.
- إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين.
- في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة ٣ أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية).
- بناء لاتفاق لجنة الشفافية مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- ستقوم اللجنة بابلاغ مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
١- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
٢- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
٣- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
٤- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
- يلتزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر شباط وهي ٣٤٢٨٦ ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن ١٢ ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن ١٧ ساعة يصبح السعر الكيلو وات ٤١٠٠٠ ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار ٨٩٧٠٠ ل.ل.
- للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس ٣٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ٥ أمبير و ٦٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ١٠ أمبير و يضاف ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل لكل ٥ أمبير إضافي.
- بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي ٩٨٥.٠٠٠ ليرة وليس ٢٧٨٥٠٠٠ ليرة.
- إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد.
- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين.
- إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين.
- في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة ٣ أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية).
- بناء لاتفاق لجنة الشفافية مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- ستقوم اللجنة بابلاغ مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
١- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
٢- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
٣- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
٤- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.