اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

وزارة المالية: اعتماد الربح المقطوع بدلًا من الربح المقدّر اعتبارًا من 1 كانون الثاني المقبل

صيدا اون لاين

أوضحت ​وزارة المالية​، في بيام موجّه إلى جميع المكلّفين على أساس الرّبح المقدّر، أنّه "سيتمّ تحويل تكليفهم من أساس الرّبح المقدّر إلى أساس الرّبح المقطوع اعتبارًا من 1/1/2026، وأنّه يتوجّب عليهم التسجيل الإلكتروني، ومسك السجلّات المحاسبيّة الخاصّة بمكلّفي الرّبح المقطوع والتصريح عن نتائج أعمال السّنة، قبل الأوّل من شهر شباط من العام التالي، وإصدار الفواتير والتصريح عن رسم الطّابع المالي المتوجّب على الفواتير في حال توجّبه (غ20)، وتسديد قيمة التصريح بموجب النّموذج ص17 خلال 15 يومًا من انتهاء الشّهر المعني".


وأَعلمَت المكلّفين الّذين يستحيل عليهم مسك السجلّات المحاسبيّة وإصدار الفواتير، ولا يتجاوز رقم أعمالهم رقم الأعمال الإلزامي للخضوع للضّريبة على القيمة المضافة، أي خمسة مليارات ليرة ​لبنان​يّة، بـ"ضرورة تقديم طلب تحويل تكليفهم إلى الرّبح المقدر إلى الوحدة الضّريبيّة المختصّة في المحافظة، في مهلة أقصاها 31/3/2026، على البريد الإلكتروني لوزارة الماليّة، يتضمّن تحديدًا دقيقًا للعنوان ورقم الهاتف في مركز العمل ورقم الهاتف الخليوي لصاحب المؤسّسة، مع صورة عن هويّته والمستند الّذي يثبت إشغال العقار الّذي يمارس فيه العمل والنّشاط، وحجم المبيعات السّنوي، حتى تتمكّن الإدارة الضّريبيّة المختصّة من دراسة هذه الطّلبات واتخاذ القرار اللّازم بشأنها؛ وإبلاغ صاحب العلاقة بالقرار المتخذ".


وأشارت الوزارة إلى أنّ "البيان يأتي استنادًا إلى الحيثيات الآتية:

حيث أنّ المادّة 24 من قانون ضريبة الدّخل، تنصّ على أنّه: "تفرض الضّريبة على المكلّفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي أو المقطوع على أساس الرّبح المقدر"،
وحيث أنّ الفقرة الأولى من المادّة 25 من القانون نفسه تنصّ على أنّه "تتولّى لجان خاصّة تقدير الرّبح السّنوي الخاضع للّضريبة، وتؤلّف في كلّ محافظة"،

وحيث أنّ المادّة 26 من القانون نفسه تنصّ على أنّه "لأجل تقدير الرّبح الصّافي، تستعين اللّجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف، ولها أن تستند إلى مظاهر عيشه الخارجي، وأن تستمع إليه إذا رأت حاجة إلى ذلك، وتضع اللّجنة بالأرباح المقدّرة لوائح إسميّة مصدّقة تتخذ أساسًا لفرض الضّريبة"،

وحيث أنّ المادّة 27 من القانون نفسه تنصّ على أنّه "يسري مفعول التقدير لمدّة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز بناءً على قرار صادر عن وزير الماليّة إعادة النّظر في تقديرات اللّجنة إذا حدثت أسباب اقتصاديّة موجبة"،

وحيث أنّ كثيرًا من التغيّرات قد طرأت على أوضاع المكلّفين بشكل عام، وعلى المكلّفين على أساس الرّبح المقدر بشكل خاص (توقف عن العمل، تعديل النّشاط، تغير حجم الإيرادات، تغيير مكان العمل....)،

وحيث أنّه تعذّر على الإدارة الضّريبيّة خلال السّنوات السّابقة متابعة تلك التعديلات،

كما وحيث أنّه يقتضي مراعاة العدالة في فرض الضّريبة على الأرباح،

لذلك كان هذا الإعلان".

تم نسخ الرابط