إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- بدء جلسة مجلس النواب بعد اكتمال النصاب
- قتل مواطنه وفرّ إلى سوريا... توقيف مطلوب في ذوق مكايل!
- ألواح الطاقة الشمسية.. هذه أبرز التطورات والتحديات
- الكشف عن تفاصيل 'مكالمة الـ 5 دقائق' بين ترمب وبن سلمان!
- الطيران المدني: طائرة إثيوبية تحمل عبارة 'تل أبيب' هبطت بمطار بيروت وطلبنا من الشركة إزالتها
- مسؤول في 'حماس': مستعدون للتحول لحزب سياسي إذا أُقيمت دولة فلسطينية على حدود 1967
- سرقات وتخريب.. ماذا يجري في مراكز المُعاينة؟
- غارة إسرائيلية قرب شاحنة محروقات في دورس ونقل سائقها إلى المستشفى
- المكتب الإعلامي لوزارة المال: عطل طرأ على الأنظمة الإلكترونية نعمل على معالجته
- سيجورنيه في بيروت السبت مع ورقة فرنسية 'منقّحة' وقلق أميركي وبريطاني
مصرف لبنان: تجديد التعميم الوسيط رقم 161 |
تاريخ النشر :
30 Sep 2022 |
تاريخ النشر :
الخميس ٢٥ أيلول ٢٠٢٤
مصرف لبنان مدّد مفاعيل التعميم رقم 161 حتى 31 تشرين الأول 2022
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13476، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ "بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يُقّرر ما يلي:
- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي:
يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتّجديد.
- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13476، المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ "بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2022،
يُقّرر ما يلي:
- المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي:
يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 31/10/2022، قابلة للتّجديد.
- المادّة الثّانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
- المادّة الثّالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
Tweet |