إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- 'ظروفي الصحية تمنعني من السفر'... الرئيس سعد الحريري يعزي عمته بهية
- النائب أسامة سعد يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى لإجراء عملية قسطرة
- وفاة الحاج مصطفى أحمد الحريري 'أبو نادر'، الدفن عصر يوم الخميس في 18 نيسان 2024
- الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
- ما آخر التطوّرات جنوباً؟
- عبداللهيان من نيويورك: قلنا للأميركيين عبر قنوات دبلوماسية أن سلوك الكيان الصهيوني بعد عمليتنا ضده قد يزيد التوتر
- السيد مصطفى الحريري'أبو نادر' في ذمّة الله
- هل يرغب العدوّ في جولة حرب أو أيام قتالية؟
- دراما المحاكمة: ترامب يصنع «مظلوميته»
- العدوّ مصدوم: حزب الله عرف بالانتشار ونفّذ ضربته ضدّ قوة كبيرة
الأسد يقرّ عقوبات صارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية |
المصدر : روسيا اليوم | تاريخ النشر :
18 Jan 2020 |
المصدر :
روسيا اليوم
تاريخ النشر :
الخميس ١٨ كانون ثاني ٢٠٢٤
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.
وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.
المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.
المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
Tweet |