إختر من الأقسام
![]() |
صيدا |
![]() |
لبنان |
![]() |
شؤون فلسطينية |
![]() |
عربي ودولي |
![]() |
مقالات وتحقيقات |
![]() |
صحة وطب |
![]() |
تكنولوجيا |
![]() |
مشاهير وفن |
![]() |
المرأة والرجل |
![]() |
منوعات |
![]() |
رياضة |
![]() |
إقتصاد وأعمال |
![]() |
ثقافة وأدب |
![]() |
صور وفيديو |
![]() |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- إصابة واحدة نتيجة حادث سير في صيدا
- طليس: لإعطاء الناس أموالا بالتزامن مع الإقفال العام كي يبقوا في بيوتهم
- الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله نظمت ورشا تدريبية وتأهيلية لمتطوعيها في الغازية
- الدولار يتراجع مجددا في تداولات السوق السوداء
- إدارة مستشفى السان جورج تتحدث عن حالة الوزير حسن
- وزير التربية يصدر قراراً بشأن تنظيم التعليم عن بعد
- الجماعة الاسلامية تستقبل الرئيس الجديد لمجلس إدارة مستشفى حمود الجامعي
- وفاة الحاجة بهية محمد حنينة، الدفن عصر يوم الاربعاء 20 كانون الثاني 2021
- عراجي: شركة فايزر ستبدأ بتسليمنا اللقاح في الثامن أو التاسع من شباط... وقوة كورونا ستتراجع وتصبح كالانفلونزا بعد تلقي 70% من الموجودين في لبنان اللقاح
- بالفيديو: لماذا لجأت المصارف لفرض عمولة على السحوبات بالليرة؟

توضيح من قوى الأمن الداخلي حول إصدار مذكرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات |
تاريخ النشر :
01 Dec 2020 |

تاريخ النشر :
الثلاثاء ١٩ كانون أول ٢٠٢١
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي:
"البلاغ التالي:
تداولت إحدى وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً ينسب فيه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصدار مذكرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، وتمس بحقوق الانسان.
يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
اولاً: إن إجراء التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري الذي تناولته المادة 217 من القانون رقم 17 تاريخ 6-9-1990، يدخل ضمن عمل الضابطة الادارية المولجة بها قوى الامن الداخلي بموجب المادة الاولى من القانون المذكور، والتي تشمل جميع الاجراءات الوقائية الهادفة الى منع حصول الجرم.
ثانياً: عند التحقق من حصول الجرم أو محاولة القيام به، ينتقل عمل قوى الامن الداخلي من الضابطة الادارية الى الضابطة العدلية، وهذا ما نصّت عليه التعليمات رقم 392 تاريخ 18-11-2020، موضوع التوضيح، اذ قضت بضرورة الالتزام حينها بإجراءات التحقيق الاولي، وذلك بإشراف القضاء المختص.
ثالثاً: إن قوى الأمن الداخلي لطالما استخدمت هذه الصلاحية منذ نشأتها بما يمنع حصول الجرائم، ويضمن حماية الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الغير. لكن بهدف تنظيم آلية لضبط وتوثيق الإجراءات العائدة لهذا التوقيف، عمدتْ الى إصدار التعليمات المذكورة التي تمثل ضمانةً لحقوق الأفراد، عبر منع التعسف باستعمال هذه الصلاحية وإخضاعها للرقابة المباشرة من هذه المديرية العامة.
رابعاً: كرّست هذه التعليمات حقوقاً وضمانات لم تنص عليها المادة القانونية المذكورة اعلاه، كحق الشخص الموقوف ادارياً الاتصال بأحد افراد عائلته والإستعانة بمترجم محلّف وعرضه على طبيب، على أن يصرّح في إفادته بأنه تمّ إعلامه بهذه الحقوق وبرغبته بالاستفادة منها أو عدمها، علماً ان هذا التوقيف الاداري لا يجوز أن يستمر أكثر من 24 ساعة، وفي حال المخالفة يتعرض المسؤول عنها للملاحقة بجريمة حجز الحرّية وإساءة استعمال السلطة.
خامساً: تأسف هذه المديرية العامة لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها كأنها تخالف القوانين وتنتهك حقوق الانسان، وغاب عن ذهنهم أنّ مهمتها ترتكز على حماية الاشخاص والحريات والممتلكات، وهي الأحرص على ضمان حقوق الانسان، ولا سيّما من خلال احترام التطبيق الدقيق لقانونَي أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتؤكد أنها لا تقوم بأي إجراء مهما كان بسيطاً إلا ضمن احترامها لجميع القوانين والأنظمة المرعية".
"البلاغ التالي:
تداولت إحدى وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً ينسب فيه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصدار مذكرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، وتمس بحقوق الانسان.
يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
اولاً: إن إجراء التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري الذي تناولته المادة 217 من القانون رقم 17 تاريخ 6-9-1990، يدخل ضمن عمل الضابطة الادارية المولجة بها قوى الامن الداخلي بموجب المادة الاولى من القانون المذكور، والتي تشمل جميع الاجراءات الوقائية الهادفة الى منع حصول الجرم.
ثانياً: عند التحقق من حصول الجرم أو محاولة القيام به، ينتقل عمل قوى الامن الداخلي من الضابطة الادارية الى الضابطة العدلية، وهذا ما نصّت عليه التعليمات رقم 392 تاريخ 18-11-2020، موضوع التوضيح، اذ قضت بضرورة الالتزام حينها بإجراءات التحقيق الاولي، وذلك بإشراف القضاء المختص.
ثالثاً: إن قوى الأمن الداخلي لطالما استخدمت هذه الصلاحية منذ نشأتها بما يمنع حصول الجرائم، ويضمن حماية الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الغير. لكن بهدف تنظيم آلية لضبط وتوثيق الإجراءات العائدة لهذا التوقيف، عمدتْ الى إصدار التعليمات المذكورة التي تمثل ضمانةً لحقوق الأفراد، عبر منع التعسف باستعمال هذه الصلاحية وإخضاعها للرقابة المباشرة من هذه المديرية العامة.
رابعاً: كرّست هذه التعليمات حقوقاً وضمانات لم تنص عليها المادة القانونية المذكورة اعلاه، كحق الشخص الموقوف ادارياً الاتصال بأحد افراد عائلته والإستعانة بمترجم محلّف وعرضه على طبيب، على أن يصرّح في إفادته بأنه تمّ إعلامه بهذه الحقوق وبرغبته بالاستفادة منها أو عدمها، علماً ان هذا التوقيف الاداري لا يجوز أن يستمر أكثر من 24 ساعة، وفي حال المخالفة يتعرض المسؤول عنها للملاحقة بجريمة حجز الحرّية وإساءة استعمال السلطة.
خامساً: تأسف هذه المديرية العامة لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها كأنها تخالف القوانين وتنتهك حقوق الانسان، وغاب عن ذهنهم أنّ مهمتها ترتكز على حماية الاشخاص والحريات والممتلكات، وهي الأحرص على ضمان حقوق الانسان، ولا سيّما من خلال احترام التطبيق الدقيق لقانونَي أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتؤكد أنها لا تقوم بأي إجراء مهما كان بسيطاً إلا ضمن احترامها لجميع القوانين والأنظمة المرعية".