إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- ملف الجنوب في يد الأميركي والجانب الفرنسي يبحث عن دور
- استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة
- الورقة الفرنسية المعدّلة لم تنجز بها وسيجورنيه سيبحثها في لبنان الاحد...ميقاتي: 14 تحدّياً إصلاحياً
- تدمير عدد من المنازل السكنية نتيجة غارات اسرائيلية استهدفت كفرشوبا وشبعا فجر اليوم
- توقيف 'مروّع' العابرين على طريق المطار
- المصارف ترفض الشيكات للمستفيدين من التعميم 166
- السلطة تمدّد للبلديات: دبّروا راسكم!
- شكوك تحيط بالاختبارات ومآخذ تقنية تثير شبهات: هل كذبت «توتال»؟
- طي صفحة البلديات بالتمديد سنة: 'لم يكن ثمة حل افضل مما جرى'
- بعد 200 يوم من حرب غزة.. أرقام تكشف خسائر 'اقتصاد إسرائيل'
ابطال تعاميم مدرسية تُلزم أهالي الطلاب دفع الأقساط بالدولار |
تاريخ النشر :
06 Jun 2023 |
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ حزيران ٢٠٢٤
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً أبطلَ بموجبه تعاميم مدرسية تلزم أهالي الطلاب بدفع الأقساط بالدولار الأميركي.
ووردَ في متن القرار أنه بعد الاطلاع على طلب مقدّم من أحد أولياء أمر تلميذين في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية، والرامي الى تجميد الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل 2023-2024، لتحديدها بصورة مسبقة بالدولار الأميركي قبل بدء العام الدراسي، وربط تسجيل الطلاب القدامى بتسديد جزء من الأقساط بالدولار الأميركي، ودفع الأقساط بالعملة الوطنية، وذلك بموجب قرار نافذ على أصله وتحت طائلة غرامة إكراهية لا تقل عن مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وقد استند القاضي مزهر في قراره الى المادتين 589 و604 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ووردَ في متن القرار أنه بعد الاطلاع على طلب مقدّم من أحد أولياء أمر تلميذين في المدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية، والرامي الى تجميد الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل 2023-2024، لتحديدها بصورة مسبقة بالدولار الأميركي قبل بدء العام الدراسي، وربط تسجيل الطلاب القدامى بتسديد جزء من الأقساط بالدولار الأميركي، ودفع الأقساط بالعملة الوطنية، وذلك بموجب قرار نافذ على أصله وتحت طائلة غرامة إكراهية لا تقل عن مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
وقد استند القاضي مزهر في قراره الى المادتين 589 و604 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
عرض الصور
Tweet |